التسويق الشبكي مجرم قانونا

أكد عبد النبي أبو العرب الخبير الاقتصادي، أن التسويق الهرمي الذي انتشر التعامل به في العمليات التجارية مؤخرا، هو نوع من "الاحتيال والنصب"، مضيفا أن هذا النوع من المعاملات يعاقب عليها قانون 31.08 الذي ينظم تدابير حماية المستهلك. وتابع المتحدث، في تصريح لـpjd.ma، أن المادة 53 من هذا القانون تنص على أنه "يمنع البيع بشكل هرمي أو بأي طريقة مماثلة، وعرض المنتجات أو السلع على المستهلك مع إغرائه على الحصول على خدمات بشكل مجاني أو بأقل من قيمتها الحقيقة". ودعا أبو العرب، الذين يقعون في شراك هذا النوع من المعاملات إلى اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن هناك عقوبات بأحكام حبسية وغرامات، مع إمكانية الحكم على هذه الشركات بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من طرف هؤلاء الضحايا الذين تم الإيقاع بهم، يقول المتحدث. وأوضح أبو العرب، كيفية اشتغال هذه الشبكة الهرمية قائلا: "التسويق الهرمي يشتغل بطريقة بسيطة، بحيث تتم عملية البيع من خلال توظيف عدد من الأشخاص، يتم إلزامهم بتقديم تسبيق أولي للاشتراك في الشبكة، ويتم إيهامهم بأنهم بهذا التسبيق يمتلكون حصة من أسهم الشركة". واسترسل...